![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
القائمة الرئيسية
إبحث بالموقع
|
من المسائل القضائية :متى تكون إقامة الدعوى على من بيده العين؟
متى تكون إقامة الدعوى على من بيده العين؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد : الملاحظ أن بعض القضاة لا يفرق بين مطالبة المدعي بنفس العين وبين المطالبة ببدلها أو قيمتها بل يبادر بصرف النظر عن الدعوى لإقامتها على من بيده العين وهذا لا يصح إلا إذا كان المدعي يُطالب بتسليمه نفس العين أما إذا كان يُطالب ببدلها أو قيمتها عند تعذر مطالبته بالعين فله مطالبة من فوتها عليه مثل من وجد دابته أو سيارته عند شخص قد اشتراها من السارق أو الغاصب أو نحوهما وقد أقام الدعوى على من بيده العين وهو المشتري لكن لا توجد لديه البينة الكافية فأفهمه القاضي بأن له يمين المدعى عليه على نفي العلم ,وقد يحلف المشتري لأنه لا يعلم الحال. عند ذلك يستطيع أن يقيم الدعوى على السارق أو الغاصب مثلاً ويطالبه ببدل العين أو قيمتها لأنه فوتها عليه وإن لم تكن لديه بينة يستطيع أن يُحلَّف خصمه على البت وقد ينكل – أي يرفض – المدعى عليه الحلف عن اليمين خوفاً من الله فيثبت عليه الحق ويُلزم بدفع البدل أو القيمة والله أعلم . أملاه الفقير إلى ربه المنان عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
|
![]() إعلان
أحصائيات الموقع
القائمة البريدية
المتواجدون الآن
|