اختلف العلماء في ذلك والراجح والله أعلم أنه لا يجوز الاسبال ولو لغير خيلاء فما تحت الكعبين فهو في النار كما نص على ذلك الحديث وهناك من قال انه الاسبال الذي دون الكعبين لايحرم إلا إذا كان للخيلاء واستدلوا بقصة أبي بكر كما رآه الإمام الشوكاني وغيره ولكن الراجح والله أعلم أن الخيلاء أمر زائد على نزول الثوب عن الكعبين, فنزول الثوب عن الكعبين محرم وإذا كان فيه خيلاء لم ينظر الله إلى من فعل ذلك فيجتمع التحريم وعدم نظر الرب عز وجل له بسبب ذلك والله اعلم